التموين تتيح استبدال عقوبة الإغلاق بغرامة تصل إلى مليون ل.س عن كل يوم

أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قرارا بالسماح للنشاط التجاري بتسوية عقوبة الإغلاق الإداري ، واستبدالها بغرامة تتراوح بين 50 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق ، حسب طبيعة الانتهاك.

وشمل القرار الأنشطة التجارية من تجار التجزئة وشبه الجملة والجملة والمنتجين والمستوردين عند البيع والإعلان بسعر إضافي وعدم التصريح بالأسعار والامتناع عن البيع بحسب ما نشرته “مديرية التجارة الداخلية والمستهلك”. الحماية في دمشق “.

بالإضافة إلى المخالفات التي يمكن فيها استبدال عقوبة الإغلاق ، ومخالفة شروط البيع ، وعدم استبدال السلعة ، ووقف بيع مادة مقابل أخرى ، ومخالفات الفواتير ، وحيازة مواد مجهولة ، والاحتكار ، والاتجار في اللوازم التموينية.

ونصّت التعاميم الواردة على أن يتقدم المخالف بطلب استبدال الإغلاق الإداري المفروض عليه إلى المديرية المعنية ، ويتوقف قرار الإغلاق المفروض فور تقديم الطلب إلى حين صدور قرار.

وفي قرار آخر ، حددت الوزارة معايير الإغلاق الإداري للأنشطة التجارية أو حجز المركبة المخالفة وفق المرسوم رقم 8 ، ومدة الإغلاق 3 أيام للمخالفة الأولى ، و 7 أيام في حال المخالفة الثانية ، 15 يومًا. للثالث وشهر للرابع.

في 12 نيسان 2021 صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لسنة 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد ، وغرامات مالية صارمة بلغت 10 ملايين ليرة سورية بحسب طبيعة المخالفة ، وتضمنت عقوبة السجن بحد أقصى. إلى 7 سنوات.

يعاقب بغرامة قدرها 10 ملايين جنيه وغرامة بالسجن من 3 إلى 5 سنوات كل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والمستندات اللازمة أو امتنع عن بيع أو بيع أي مادة بسعر أعلى من المواد المحددة أو المكتسبة مجهولة المصدر ، بموجب المرسوم رقم 8.

فرض المرسوم عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 600 ألف ومليون جنيه على كل تاجر جملة أو نصف تاجر جملة أو تاجر تجزئة أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتجًا أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.

وبعد صدور المرسوم ، ارتفعت مطالب التجار بإلغاء عقوبة السجن ، مضيفين: “لسنا لصوص حتى نسجن”. وطالبوا وزارة التموين بالمشاركة في إعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم وتأجيل تنفيذه ستة أشهر.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً