أحكام لجنة المنازعات التمويلية وقرارات الفصل في المخالفات المصرفية

تبت هيئة المنازعات المالية ، التي تم تشكيلها بموجب مرسوم ملكي ، في المخالفات إذا امتدت إلى أكثر من دائرة ولها الحق في اتخاذ قراراتها بالتصويت والأغلبية والاعتراض على القرار ، ولكن في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد الإخطار. .. خلال شهر من تاريخ صدوره. فهو يحتوي فقط على قرار ويحدد الصلاحيات والصلاحيات الموكلة إلى الهيئة.

اختصاصات وصلاحيات لجنة المالية والمصرفية

وقد تضمنت الفقرة الثالثة من لائحة اللجنة ما يلي:

  • جميع المخالفات والتقاضي والمنازعات العامة أو الخاصة الناشئة عن تطبيق جميع لوائح الرقابة على الشركات المالية ولوائح التأجير التمويلي ، وتحدد لائحة هذه اللوائح وقواعدها وتعليماتها.
  • وتنطبق على قرارات حل أي سوء إدارة لأصحاب المصلحة ناتج عن قرارات مؤسسة التمويل الأصغر السعودية ذات الصلة ، شريطة أن يتم تقديم الشكوى في غضون شهرين من اتخاذ القرار ، وإلا تصبح الشكوى غير فعالة إذا انقضت أكثر من ستين يومًا.
  • تتمتع اللجان بكامل الصلاحيات للفصل في الشكاوى والمخالفات ، وإجراء التحقيقات اللازمة والضرورية في نطاق اختصاصها ، واستدعاء الشهود ، واتخاذ القرارات اللازمة ، وفرض العقوبات ، والسماح بتقديم الأدلة.

قضايا خارج اختصاص لجنتي المالية والمصرفية

كما أوضحت اللائحة الحالات التي لا يحق للجان التدخل فيها والبت فيما يلي:

  • ليس لها الحق في تسوية النزاعات الناشئة عن اتفاقيات التمويل العقاري المبرمة بين المستفيد والممول العقاري ، ولا عن اتفاقيات التأجير التمويلي التي يتعلق فيها النزاع بحق عيني في عقار معين.
  • كما لا يحق لها تسوية المنازعات النقدية والأوراق المالية الناشئة عن الأنشطة المالية.

طلبات الجدولة:

من ناحية أخرى ، لن تتعامل اللجنة مع طلبات التحويل إذا كانت الأطراف راضية تمامًا وحتى إذا تم اختيار نسبة التخفيض.

كما اتضح من عمل اللجان أن الضمان الكلي لا علاقة له بالالتزام الكلي ، وبالتالي فإن التخفيض في راتب العميل لا يتطلب بالضرورة إعادة الهيكلة.

كما أن معدل الخصم المرتفع الخاص (33٪ من راتب العميل) لا ينطبق أيضًا على جميع اتفاقيات التأجير أو اتفاقيات التمويل العقاري.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً