قانون بتعديل رسوم الخدمات العقارية

أصدر الرئيس بشار الأسد ، اليوم الخميس ، القانون رقم 17 لسنة 2021 بتعديل رسوم الخدمات العقارية لتحصيلها وفق القيم العقارية الشعبية الحالية ، بعد أن أقره مجلس الشعب في 20 أبريل.

جاء صدور القانون بعد أسابيع من صدور القانون 15 لسنة 2021 الذي ينظم تحصيل ضريبة المبيعات العقارية وضريبة الإيجار ، ليصبح وفق القيمة الشعبية الحالية للعقار ، بعد تحصيل الضريبة بناءً على الأسعار. من العقارات المقيمة منذ عام 1986.

نص القانون 17 المؤلف من 18 مادة على النحو التالي:

المادة 1 –

أ- الإدارات العقارية والجهات العامة المخولة قانونا بمسك سجلات الممتلكات تستوفي رسوم الخدمات العقارية التي تقدمها وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يستوفى الرسم (المنصوص عليه في هذا القانون) عن عقد عدم الإزالة المنظم أمام كاتب العدل بالنسبة لحقوق الملكية العقارية.

ج- الخدمة العقارية تقدم على ورق او الكترونيا.

المادة 2 –

مقابل تقديم خدمة التسجيل العقاري ، يتم استيفاء رسم يتم احتسابه على أساس القيمة الشعبية للوحدات العقارية المعتمدة من وزارة المالية ، وفق النسب التالية:

أ- (0.1٪) واحد بالألف مقابل تسجيل معاملات البيع والتبادل والولاية القضائية والوصية والهبة غير الأصول والفروع والأزواج.

ب- (15٪) من المعدل المنصوص عليه في الفقرة / أ / من هذه المادة مقابل تسجيل معاملات التحويل بسبب الميراث والهبة للأصول والفروع والأزواج.

ج- (0.1٪) واحد في الألف من بدل الدين مقابل وضع أو ترقية علامة رهن أو تأمين أي رتبة.

د- (0.05٪) نصف بالألف من الزيادة الطارئة في القيمة الحالية في حساب رسوم تسجيل معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف.

المادة 3 –

يستوفى ثلث الرسم المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون إذا كان التسجيل العقاري قائماً على:

أ- سند غير قابل للنقض محرراً وموثقاً أمام كاتب العدل بما في ذلك البيع المنجز قبل نفاذ هذا القانون.

ب- حكم نهائي في الدعوى التي سجلت إحالتها قبل نفاذ هذا القانون.

ج- وفاة الوارث في معاملة التحويل قبل نفاذ هذا القانون.

د- حق الانتفاع وحق الخروج من معاملات التسجيل.

هـ- الامتيازات الجارية في الجمعيات التعاونية السكنية قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 36 لسنة 2014.

المادة 4 –

أ- تعتمد القيمة الحالية للعقار الأعلى قيمة في عقد المقايضة بشكل أساسي على حساب الرسوم.

ب- درجة القرابة بين الوريث والمالك التي ترث سجلاً في الصحيفة العقارية تستخدم كأساس لاحتساب رسم معاملة التحويل.

ج- إذا اشتملت المعاملة على عقد نقل وعقد تخصص ، يتم تحصيل أعلى رسم بينهما.

د- في حالة اشتمال المعاملة على عقد سكرتارية وعقد تخصص ، لا يتم تحصيل سوى أعلى رسم بينهما ، على أن يتم تحصيل رسم تصحيح الوصف عند الضرورة.

المادة 5 –

يتم تحصيل رسوم 1000 ليرة سورية عن المعاملات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القانون عن العقار الأول و 500 ليرة سورية عن كل عقار لاحق.

المادة 6 –

أ- يستوفى رسم 500 ليرة سورية عن العقار الأول و 250 ليرة سورية عن كل عقار تالٍ مقابل الحصول على البيان العام أو الخاص أو الوصول المادي أو الإلكتروني إلى الصحيفة العقارية في حال ملكية العقار. ملك واحد لمالك واحد.

ب- يستوفى رسم مقداره 2000 ليرة سورية مقابل الحصول على أي مخطط.

ج- يستوفى رسم مقداره 50 ليرة سورية مقابل الحصول على بيان ملكية أو إنكار ملكية لكل منطقة.

المادة 7 –

أ- يستوفى رسم مقداره 100 ليرة سورية عن العقار الأول و 50 ليرة سورية عن كل عقار لاحق مقابل مطابقة البيان العام أو الخاص لواقع الصحيفة العقارية في حال كانت ملكية العقار تعود إلى واحد. صاحب.

ب- يستوفى رسم مقداره 500 ل.س مقابل تصديق سند العقار أو تصديق صورة منه مهما كان عدد العقارات.

المادة 8 –

يتم تحصيل رسم 1000 ليرة سورية للأعمال الفنية عن كل ساعة عمل ويصدر بقرار من مدير عام الخدمات العقارية مقدار ساعات العمل الفنية المطلوبة لإكمال كل عمل فني على حدة.

المادة 9-

يستوفى رسم دمغة بنسبة 5٪ من قيمة الرسوم المنصوص عليها في المواد “2-3-5-6-7-8” من هذا القانون.

المادة 10

يستوفى رسم الإدارة المحلية بنسبة 10٪ من قيمة الرسوم المنصوص عليها في المواد “2-3-5-6-7-8” من هذا القانون.

المادة 11-

تُدفع رسوم الخدمات العقارية مقدمًا عن طريق الإرسالية أو بأي طريقة دفع مقبولة قانونًا.

المادة 12-

أ- يتم تحصيل رسوم الخدمة العقارية لمرة واحدة فقط ، سواء تم تحصيلها في دائرة المصالح العقارية المختصة ، أو لدى أي سلطة عامة أخرى مخولة قانوناً بذلك.

ب- يستوفى الرسم من طالب التسجيل أو من طالب البيان أو المخطط بحسب الأحوال.

ج- على مديرية المصالح العقارية أو الهيئة العامة المخولة قانوناً مسك سجلات الممتلكات ، بحسب الأحوال ، أن تضع علامة تأمين إجباري لرسوم الإفراج وتصحيح الأوصاف على الملاك الذين لم يدفعوا المبلغ. الرسوم المستحقة عليهم ، أو في حال كان الرسم المسجل أقل من المستحق ، بحسب نصيب كل منهما في الحالتين.

د- في حالة تحصيل رسم يزيد عن المبلغ المفروض بسبب خطأ في حسابه أو لأي سبب آخر ، يعاد الفائض إلى أصحابه.

المادة 13-

أ- تعاد نسبة (80٪) من الرسوم المحصلة إلى أصحابها إذا لم يقترن بالمعاملة قيد في السجل العقاري.

ب- لا يتم رد رسوم المعاملات التالية:

1- تحريك الأوصاف وتصحيحها والعمل بغير دليل.

2- بيانات ورسوم الأعمال الفنية.

3- رسم الطابع المالي.

4- رسوم الإدارة المحلية.

المادة 14-

أ- تعفى الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعترف بها قانوناً والجمعيات التعاونية السكنية من الرسوم المحددة في هذا القانون. لا يشمل الإعفاء سعر الاستمارات والمطبوعات وعلامات الحدود وتأمين النقل.

ب- تعفى مديريات المصالح العقارية من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في سياق تصحيح الأخطاء التي يسمح القانون بتصحيحها.

المادة 15-

أ- تتولى المديرية العامة للمصالح العقارية إعداد نماذج المطبوعات والبيانات والخطط والسندات وشهادات الحق العيني الصادرة عنها وطباعتها وبيعها للأفراد والجهات العامة.

ب- تعتمد النماذج المنصوص عليها في الفقرة / أ / من هذه المادة بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة.

المادة 16-

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة.

المادة 17-

يُلغى القانون رقم 429 لسنة 1948 وتعديلاته ، ويعدل المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2005 والقانون رقم 35 لسنة 2007 قانوناً وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 18

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من 3-5-2021.

دمشق في 10-9-1442هـ الموافق 22-4-2021 م.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً