كم نصاب الإبل في الزكاة

ما نصاب الإبل في الزكاة؟

للإجابة على سؤال كم نصاب الإبل في الزكاة ، يجدر الإشارة إلى أن الفقهاء والعلماء اتفقوا على أن نصاب الإبل في الزكاة يعتمد على العدد ، وسوف نقدمه لكم على النحو التالي:

  • إذا كان عدد الإبل أقل من خمسة ، فلا يلزم المالك إخراج الزكاة.
  • إذا كان عدد الإبل ما بين 5 و 9 رؤوس ، فإن النصاب هو شاة واحدة فقط.
  • وإذا كانت بين 10 و 14 فإن نصاب الزكاة يشمل شاتين.
  • إذا كان العدد بين 15 و 19 فإن نصابها في الزكاة هو 3 شاة.
  • إذا كان عدد الإبل ما بين 20 و 24 ، فيجب على صاحبها إنتاج 4 شاة.
  • العدد ما بين 25 و 35 ، لذلك نصابها في الزكاة هو بنت مخدع.
  • إذا كان الرقم بين 36 و 45 فيجب على صاحبه مغادرة بنت لابون.
  • إذا تراوح عددهم من 46 إلى 60 ، فإن نصابهم واجب في الزكاة.
  • الرقم بين 61 و 75 لأن صاحبها يقطع جذعًا.
  • وإن كان عدد الإبل من 76 إلى 90 ، فإن نصابها لبنتان.
  • إذا كان الرقم بين 91 و 120 ، فيجب على صاحبه رسم حقيبتين صحيحتين.
  • إذا كان عدد الإبل من 121 إلى 129 ، فإن نصاب الزكاة ثلاثة إبل.
  • ويتراوح العدد بين 130 و 139 ناقة فتكون زكاتها أنثى الإبل والإبل.
  • هناك بنت لابون لكل اربعين ناقة وحق لكل خمسين.
  • إذا كان عدد الإبل ما بين 140 و 149 ، فإن نصابها في زكاةها هو بنت لبن وحقان.
  • ويتراوح عدد الإبل ما بين 150 إلى 159 إبل يدفع لها المالك ثلاثة إبل.
  • العدد يتراوح بين 160 و 169 ، لذلك نصابه في الزكاة هو لبنات بون الأربع.

السجلات من العام حول هذا التقسيم

بالحديث عن عدد نصاب الزكاة في الإبل ، نجد أن العلماء اتفقوا على هذه القسمة على أساس قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حيث: “أبا بكر رضي الله عنه ، كتب له هذه الرسالة عندما أرسلها إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا إلزامي. الحب الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والذي أمر الله رسوله بذلك ، فمن يطلب من المسلمين أن يعطيه ما يلي … “، والآن سنقوم إنهاء باقي الحديث لتوضيح النقاط على نصاب الإبل:

  • “… ومن سئل أكثر من ذلك لا يؤخذ بأربع وعشرين من الإبل أو أقل من شاة من كل خمسة شاة …”
  • “… إذا بلغت سن الخامسة والعشرين إلى الخامسة والثلاثين ، فلديها طفل يولد …”
  • “… إذا بلغت سن السادسة والثلاثين إلى الخامسة والأربعين ، فالمرأة هي بنت لبون …”
  • “… إذا بلغ سن السادسة والأربعين إلى الستين ، فيحق له أن يضربه الجمل …”
  • “… إذا بلغ من واحد وستين إلى خمسة وسبعين فلديه جادة …”
  • “… إذا بلغ سن السادسة والسبعين إلى التسعين فلها ابنة لابون …”
  • “… إذا بلغ من واحد وتسعين إلى مائة وعشرين سنة ، فلديه حقتان ، طريق الجمل …”
  • “…فَإِذَا زَادَتْ علَى عِشْرِينَ ومِئَةٍ، فَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونٍ، وفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، ومَن لَمْ يَكُنْ معهُ إلَّا أرْبَعٌ مِنَ الإبِلِ، فليسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإبِلِ، فَفِيهَا شَاةٌ…”
  • “… وفي صدقات الغنم عن جمالها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ؛ الأغنام إذا تجاوزت عشرين ومائة إلى مائتي شاة … “
  • “… إذا زاد عن مائتين إلى ثلاثمائة ، فهناك ثلاث شاة ، وإذا تجاوز ثلاثمائة ، فهناك شاة لكل مائة …”
  • “… إذا لم يرحل الراعي إحدى وأربعين شاة ، فلا صدقة له إلا إذا سمح ربها بذلك. وفي الرقة ربع العشر ، وإن كانت تسعين ومائة فقط ، فلا شيء فيها إلا ما شاء ربها. [رواه أبو بكر الصديق، صحيح البخاري]

أنواع الإبل التي وردت في الأحاديث

بعد معرفة نصاب الإبل في الزكاة ، لا بد من إبراز أنواع الإبل الواردة في الحديث النبوي والتي تستثنى من نصاب الزكاة حسب عدد الإبل ، وهي كالتالي:

  • الفتاة العاملة: هي التي أتمت عامها الأول.
  • بنت لابون: هي التي أتمت سنتين من عمرها ، وقد سميت بهذا الاسم لأن والدتها تنتج اللبن.
  • الحاقة: هي التي أتمت الثالثة من عمرها ، وقد استعمل هذا الاسم لأنها نضجت لتستحق أن تتزوج من فحل الإبل.
  • Stump: هو الشخص الذي يبلغ من العمر أربع سنوات ، وهو الشخص الذي سقطت أسنانه الأمامية.

ماذا يفعل صاحب الزكاة إذا لم يجد النوع المطلوب منه؟

وبخصوص سؤال ما هو نصاب الإبل في الزكاة ، فمن الجدير بالذكر أنه إذا لم يجد صاحب الإبل النوع المرغوب من الإبل واضطر إلى إخراجه ، فعلينا أن نلفت الانتباه إلى نوع من الزكاة. تختص به الإبل فقط في هذا الصدد ، وهي تسمى “زكاة الجبران”.

وهذا النوع من الزكاة يستخدم مثلا: إذا كان صاحب الإبل ملزماً بإعطاء فتاة من اللبون ، فيحق له إخراج الأصغر منه ، إن وجد ، فيعمل الفتاة مكانها. وإذا لم يجدها فيجوز له إما أن يدفع عشرين درهماً أو يخرج شاتين ، ويمكنه أيضاً أن يعطي الحق ، ويشترط له أن يأخذ منه عشرين درهماً أو شاتين. مسؤول عن جباية الزكاة.

شروط وجوب زكاة الإبل

بعد معرفة نصاب الإبل في الزكاة يجب بيان شروط وجوب الزكاة على الإبل وهي كالتالي:

  • يتفق معظم العلماء وكذا المذاهب الأربعة ، باستثناء المذهب المالكي ، على أن هذه الإبل من النوع الذي يأكل العشب من الأرض ، وهذا هو المقصود بالفريسة.
  • واتفقوا أيضا على أن البعير إذا أكل علفا ، وما يسمى بالعلف ، فلا زكاة فيه ، وكذا إذا استخدمه صاحب البعير في الحركة والركوب ، أو وضع الأمتعة على ظهره ، وهذا صحيح بالنسبة له. الإبل العاملة.
  • وعن المذهب المالكي قال إن الزكاة واجبة على الإبل على اختلاف أنواعها بحسب الغرض من استعمالها أو طبيعة طعامها. وأضافت المدرسة المالكية أن الإبل المستخدمة في التجارة تدخل في بند زكاة التجارة.
  • ولتحقيق النصاب: أقل نصاب الإبل 5 ، أي أنه إذا كانت أقل من 5 إبل فلا زكاة عليها ، وهذا بناء على ما قاله النبي في حديث شريم سبق.
  • سنة يخرج صاحبها من ملكه ، أو يمضي سنة ، والسنة سنة ، أما إذا لم يمر ، فلا زكاة عليه.

حالة زكاة الإبل حسب أهل بيتها أو قسوتها

بعد أن عرفنا إجابة سؤال كم نصاب الإبل في الزكاة ، دعونا نوضح لك حالة الزكاة على الإبل حسب قساوتها أو قسوتها ، لأن هناك آراء كثيرة مختلفة في هذا السؤال ، والتي ستكون يتضح لك ما يلي:

1- الرأي العام أن الإبل يجب أن تكون داجنة وليست برية ، وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء. أين قالوا إن الزكاة لا تجب في الإبل؟

2- نصت المذهبان الشافعي والمالكي على أن الزكاة غير واجبة في نتائج جماع الإبل المنزلة والشاعرية ، على أساس أن الأصل عدم وجوبها ، ولكن لا دليل شرعي على صحة ذلك. هذا الرأي أو حتى الاتفاق عليه.

3- بينما انتقل الحنابلة إلى وجوب زكاة الإبل البرية. قياسا على التناسل بين الإبل الحرة والمغذّية التي تجب فيها الزكاة.

4- نصت المذهب الحنفي على وجوب الزكاة على المولودين بين الإبل البرية والداجنة بشرط واحد ، إذا كانت الأم مدجنة ، وذلك لأن المولود يتبعها ، مع عدم وجوب الزكاة في هذا الأمر. .

شروط قبول الزكاة

فيما يتعلق بإبراز نصاب الإبل في الزكاة ، يجب الرجوع إلى شروط أخذ الزكاة ، والمتمثلة في بعض الشروط التي يجب على صاحب الإبل إتباعها عند إخراج الزكاة ، وهي:

  • أن الإبل التي يخرجها من ملكه ، ولا يخرج الضعيف ولا الهزيل ، ولا يخرج الحامل ولا الفحول ، ولا السمين ولا القوي.
  • بحيث تكون الإبل التي تؤخذ في الزكاة إناثا لا ذكرا ، وهذا رأي جمهور الفقهاء والمذهب الحنفي. وأما أصحاب المدارس: الحنبلي والشافعي والمالكي ، فقالوا: يجوز أخذ الذكر ابن اللبون على الإنجاب إذا لم يتوفر.
  • يمكن لصاحب الزكاة أن يدفع على الإبل الأكبر مما يطلب منه دفعها. مثلا: إذا كان يدفع للإبل مثلا ، وطُلب منه أن يدفع بنت لبون ، فهذا صحيح.

نصاب زكاة الإبل من الفقه الذي اختلفت الآراء في تحديده ، وله شروط معينة في صحته.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً